مَن كانَ له شَرِيكٌ في رَبْعَةٍ ، أَوْ نَخْلٍ، فليسَ له أَنْ يَبِيعَ حتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فإنْ رَضِيَ أَخَذَ، وإنْ كَرِهَ تَرَكَ.

الدلالات الموضوعية:# شفعة - عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع# شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه# شركة - الشركة في الأرضين وغيرها# شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور# بيوع - آداب البيع
المصدر: صحيح مسلم
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: صحيح، مسلم
الحكم:صحيح، [صحيح]

بيانات التخريج:

أخرجه أبو القاسم البغوي في ((مسند ابن الجعد)) (2607)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5960)، وابن حبان (2027) بلفظه.غير متوفر: التخريج

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (3/ 1229 ) :

133 - (1608) حدثنا أحمد بن يونس.

حدثنا زهير.

حدثنا أبو الزبير عن جابر.

ح وحدثنا يحيى بن يحيى.

أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر .

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له ‌شريك ‌في ‌ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه.

فإن رضي أخذ.

وإن كره ترك)

مسند ابن الجعد (ص381) :

2607 - حدثنا علي، أنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ‌شريك ‌في ‌ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك

مستخرج أبي عوانة (12/ 459) :

5960 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له ‌شريك ‌في ‌ربعه، أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك"

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (3/ 81) :

2027 - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له ‌شريك ‌في ‌ربعة، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك".

أحاديث ذات صلة