مَن كانَ له شَرِيكٌ في رَبْعَةٍ ، أَوْ نَخْلٍ، فليسَ له أَنْ يَبِيعَ حتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فإنْ رَضِيَ أَخَذَ، وإنْ كَرِهَ تَرَكَ.
أخرجه أبو القاسم البغوي في ((مسند ابن الجعد)) (2607)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5960)، وابن حبان (2027) بلفظه.غير متوفر: التخريج
[صحيح مسلم] (3/ 1229 ) :
133 - (1608) حدثنا أحمد بن يونس.
حدثنا زهير.
حدثنا أبو الزبير عن جابر.
ح وحدثنا يحيى بن يحيى.
أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر .
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له شريك في ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه.
فإن رضي أخذ.
وإن كره ترك)
مسند ابن الجعد (ص381) :
2607 - حدثنا علي، أنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك
مستخرج أبي عوانة (12/ 459) :
5960 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له شريك في ربعه، أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك"
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (3/ 81) :
2027 - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له شريك في ربعة، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك".