أن ابنَ عباسٍ سئل عن القُبلةِ للصائمِ؟ فأرخص فيها للشيخِ وكرِهها للشابِّ

الدلالات الموضوعية:# علم - حسن السؤال ونصح العالم# إحسان - الأخذ بالرخصة# صيام - القبلة للصائم
المصدر: شرح مسند الشافعي
الراوي: عطاء بن يسار
المحدث: صحيح، ابن الأثير
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مالك في ((الموطأ)) (1028) ، و الشافعي في ((الأم)) (2/ 107) واللفظ لهما ، و الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3398) بلفظ قريب .

الأصول والأحكام

موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 419 ت الأعظمي) :

1028 - مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن ‌عطاء ‌بن ‌يسار ؛ أن عبد الله بن عباس سئل عن ‌القبلة ‌للصائم.

فأرخص فيها للشيخ.

وكرهها للشاب .

الأم للإمام الشافعي (2/ 107 ط الفكر) :

(قال الشافعي): أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن ‌عطاء ‌بن ‌يسار أن ابن عباس سئل عن ‌القبلة ‌للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب.

(قال الشافعي): وهذا عندي والله أعلم على ما وصفت، ليس اختلافا منهم: ولكن على الاحتياط، لئلا يشتهي فيجامع، وبقدر ما يرى من السائل أو يظن به.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (2/ 95) :

3398 - حدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب ، أن مالكا ، أخبره عن زيد بن أسلم ، عن ‌عطاء ‌بن ‌يسار ، أن عبد الله بن عباس ، سئل عن ‌القبلة ، ‌للصائم فرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب "

أحاديث ذات صلة