- إنَّ الرَّجلَ إذا وُلِد له الولدُ بعد ما يخرجُ من أرضِ المسلمين وأرضِ الصُّلحِ حتَّى يكونَ بأرضِ العدوِّ وإن كان ذلك أوَّلَ ما دخلها فإنَّ لذلك المولودِ سهمًا مع المسلمين قال وسمَّوُا الرَّجلَ الَّذي قضَى به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لولدِه وأنَّ الرَّجلَ إذا مات بعد ما دخل أرضَ العدوِّ وخرج من أرضِ المسلمين وأرضِ الصُّلحِ فإنَّ سهمَه لأهلِه

الدلالات الموضوعية:# مولود - أحكام المولود# جهاد - سهم المولود# غنائم - الغنائم وتقسيمها# جهاد - الغنائم وأحكامها
المصدر: تهذيب الكمال
الراوي: أبو عثمان بن يزيد
المحدث: المزي
رقم/صفحة: 21/374
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (278)

الأصول والأحكام

المراسيل لأبي داود (ص: 223) 278 - حدثنا أبو صالح، حدثنا أبو إسحاق، عن ابن جريج، أخبرني أبو عثمان بن يزيد ، قال: لم يزل يعمل به ويرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا ولد له الولد بعد ما يخرج من أرض المسلمين، وأرض الصلح حتى يكون بأرض العدو، وإن كان ذلك أول ما دخلها فإن لذلك المولود سهما مع المسلمين ، قال: وسموا للرجل الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم لولده أن الرجل إذا مات بعد ما دخل أرض العدو وخرج من أرض المسلمين وأرض الصلح فإن سهمه لأهله

أحاديث ذات صلة