- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَفَلَ الرُّبُعَ بَعدَ الخُمُسِ في بَداتِه ، ونَفَلَ الثُلُثَ بَعدَ الخُمُسِ في رَجعَتِه.
أخرجه أحمد (17465) واللفظ له، وأبو داود (2749)، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (5220) باختلاف يسير.
[مسند أحمد] (29/ 9) 17465 - حدثنا حماد بن خالد وهو الخياط، عن معاوية يعني ابن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن زيد بن جارية عن حبيب بن مسلمة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع بعد الخمس في بدأته، ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته
سنن أبي داود (3/ 80) 2749 - حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن ابن جارية، عن حبيب بن مسلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس إذا قفل
شرح معاني الآثار (3/ 240) 5220 - حدثنا فهد , وعلي بن عبد الرحمن , قالا: ثنا عبد الله بن صالح , قال: حدثني معاوية بن صالح , عن العلاء بن الحارث , عن مكحول , عن زياد بن جارية , عن حبيب بن مسلمة , " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل في الغزو الربع بعد الخمس , وينفل إذا قفل الثلث بعد الخمس قالوا: فدل ما ذكرنا أن ذلك الثلث الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل في الرجعة , هو الثلث بعد الخمس .
قيل لهم: قد يحتمل هذا أيضا ما ذكرنا , واحتجوا في ذلك أيضا بما