- نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ السِّلاحِ في الفتنةِ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع السلاح في الفتنة# فتن - النهي عن حمل السلاح على المسلمين# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# جهاد - السلاح# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: العلل المتناهية، تاريخ بغداد، السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: عمران بن الحصين
المحدث: ابن الجوزي، البيهقي، الخطيب البغدادي
رقم/صفحة: 2/579
الحكم:مرفوع، أنكره يحيى بن معين، [فيه] بحر السقاء ضعيف لا يحتج به، رفعه وهم والموقوف أصح، لا يصح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري معلقاً قبل حديث (2100) بمعناه، وأخرجه موصولاً البزار (3589)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (4/139) واللفظ له

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 63) ((‌‌باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة))

[مسند البزار - البحر الزخار] (9/ 63) ‌3589- حدثنا عمرو، قال: نا مسلم، نا بحر بن كنيز، عن عبد الله اللقيطي، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين ، رضي الله عنه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة)) وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمران بن حصين، وعبد الله اللقيطي ليس بالمعروف وبحر بن كنيز لم يكن بالقوي ولكن ما نحفظه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه فلم نجد بدا من إخراجه، وقد رواه سلم بن زرير، عن أبي رجاء، عن عمران موقوفا

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (4/ 139) ((حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا معاوية بن صالح، قال لي يحيى بن معين: محمد بن مصعب ليس بشيء، روى عن ابن الأشهب، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع ‌السلاح ‌في ‌الفتنة، وإنما هذا عن أبي رجاء أنه نهى، عن بيع ‌السلاح ‌في ‌الفتنة، فقال: هو عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه سلم بن زرير، عن أبي رجاء، عن عمران، ولم يرفعه.

حدثنا محمد بن أحمد، حدثنا معاوية، في موضع آخر، قال: سمعت يحيى، يقول: محمد بن مصعب القرقساني ليس حديثه بشيء، لا تبالي أن لا تراه، وهذا الحديث يعرف مرفوعا من حديث بحر السقاء )) [الضعفاء الكبير للعقيلي] (4/ 139)

حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عمرو بن سهل المازني، حدثنا بحر بن كنيز، عن عبد الله اللقيطي، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع السلاح في الفتنة)).

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (4/ 139)

((وحدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عبد الغفار بن عبد الله الحداد، حدثنا المعافى، عن بحر السقاء، عن عبد الله بن أبي بشر، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.

ولا يصح إلا عن أبي رجاء))

---

[صحيح البخاري] (3/ 63) ((‌‌باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة))

[مسند البزار - البحر الزخار] (9/ 63) ‌3589- حدثنا عمرو، قال: نا مسلم، نا بحر بن كنيز، عن عبد الله اللقيطي، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين ، رضي الله عنه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة)) وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمران بن حصين، وعبد الله اللقيطي ليس بالمعروف وبحر بن كنيز لم يكن بالقوي ولكن ما نحفظه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه فلم نجد بدا من إخراجه، وقد رواه سلم بن زرير، عن أبي رجاء، عن عمران موقوفا

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (4/ 139) ((حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا معاوية بن صالح، قال لي يحيى بن معين: محمد بن مصعب ليس بشيء، روى عن ابن الأشهب، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع ‌السلاح ‌في ‌الفتنة، وإنما هذا عن أبي رجاء أنه نهى، عن بيع ‌السلاح ‌في ‌الفتنة، فقال: هو عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه سلم بن زرير، عن أبي رجاء، عن عمران، ولم يرفعه.

حدثنا محمد بن أحمد، حدثنا معاوية، في موضع آخر، قال: سمعت يحيى، يقول: محمد بن مصعب القرقساني ليس حديثه بشيء، لا تبالي أن لا تراه، وهذا الحديث يعرف مرفوعا من حديث بحر السقاء )) [الضعفاء الكبير للعقيلي] (4/ 139)

حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عمرو بن سهل المازني، حدثنا بحر بن كنيز، عن عبد الله اللقيطي، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع السلاح في الفتنة)).

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (4/ 139)

((وحدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عبد الغفار بن عبد الله الحداد، حدثنا المعافى، عن بحر السقاء، عن عبد الله بن أبي بشر، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.

ولا يصح إلا عن أبي رجاء))

---

[صحيح البخاري] (3/ 63) ((‌‌باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة))

[مسند البزار - البحر الزخار] (9/ 63) ‌3589- حدثنا عمرو، قال: نا مسلم، نا بحر بن كنيز، عن عبد الله اللقيطي، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين ، رضي الله عنه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة)) وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمران بن حصين، وعبد الله اللقيطي ليس بالمعروف وبحر بن كنيز لم يكن بالقوي ولكن ما نحفظه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه فلم نجد بدا من إخراجه، وقد رواه سلم بن زرير، عن أبي رجاء، عن عمران موقوفا

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (4/ 139) ((حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا معاوية بن صالح، قال لي يحيى بن معين: محمد بن مصعب ليس بشيء، روى عن ابن الأشهب، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع ‌السلاح ‌في ‌الفتنة، وإنما هذا عن أبي رجاء أنه نهى، عن بيع ‌السلاح ‌في ‌الفتنة، فقال: هو عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه سلم بن زرير، عن أبي رجاء، عن عمران، ولم يرفعه.

حدثنا محمد بن أحمد، حدثنا معاوية، في موضع آخر، قال: سمعت يحيى، يقول: محمد بن مصعب القرقساني ليس حديثه بشيء، لا تبالي أن لا تراه، وهذا الحديث يعرف مرفوعا من حديث بحر السقاء )) [الضعفاء الكبير للعقيلي] (4/ 139)

حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عمرو بن سهل المازني، حدثنا بحر بن كنيز، عن عبد الله اللقيطي، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع السلاح في الفتنة)).

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (4/ 139)

((وحدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عبد الغفار بن عبد الله الحداد، حدثنا المعافى، عن بحر السقاء، عن عبد الله بن أبي بشر، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.

ولا يصح إلا عن أبي رجاء))

أحاديث ذات صلة