- نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعِ السلاحِ في الفِتْنَةِ
أخرجه البخاري معلقاً قبل حديث (2100) بمعناه، وأخرجه موصولاً البزار (3589)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (55/406) واللفظ له
[صحيح البخاري] (3/ 63) ((باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة))
[مسند البزار - البحر الزخار] (9/ 63) 3589- حدثنا عمرو، قال: نا مسلم، نا بحر بن كنيز، عن عبد الله اللقيطي، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين ، رضي الله عنه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة)) وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمران بن حصين، وعبد الله اللقيطي ليس بالمعروف وبحر بن كنيز لم يكن بالقوي ولكن ما نحفظه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه فلم نجد بدا من إخراجه، وقد رواه سلم بن زرير، عن أبي رجاء، عن عمران موقوفا
[تاريخ دمشق - لابن عساكر] (55/ 406) (([11721] أخبرنا أبو البركات بن المبارك أنبأنا أبو بكر الحموي أنبأنا أبو الحسن المجهز أنبأنا يوسف بن أحمد أنبأنا أبو جعفر العقيلي قال وهذا الحديث يعرف مرفوعا من حديث بحر السقاء [قال العقيلي] ثناه محمد بن إسماعيل ثنا عمر بن سهل المناري ثنا بحر بن كثير عن عبد الله اللقيطي عن أبي رجاء عن عمران بن حصين قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة))