- نهى عن بَيْعِ السِّلاحِ في الفِتْنَةِ

الدلالات الموضوعية:# فتن - النهي عن السعي في الفتنة# بيوع - بيع السلاح في الفتنة# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: التلخيص الحبير، إرواء الغليل، البحر الزخار، ضعيف الجامع، تلخيص العلل المتناهية، فيض القدير
الراوي: عمران بن الحصين
المحدث: ابن عدي، الألباني، البزار، الذهبي، ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 192
الحكم:ضعيف والصواب وقفه، ضعيف، فيه بحر بن حكيم كنيز متروك، مرفوعاً وهو ضعيف، والصواب وقفه، [فيه] عبد الله اللقيطي ليس بالمعروف، وبحر بن كنيز لم يكن بالقوي، [وقد روي عن] عمران موقوفا

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري معلقاً قبل حديث (2100) بمعناه، وأخرجه موصولاً البزار (3589)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (4/138) واللفظ لهما.-

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 63) ((‌‌باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة))

[مسند البزار - البحر الزخار] (9/ 63) ‌3589- حدثنا عمرو، قال: نا مسلم، نا بحر بن كنيز، عن عبد الله اللقيطي، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين ، رضي الله عنه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة)) وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمران بن حصين، وعبد الله اللقيطي ليس بالمعروف وبحر بن كنيز لم يكن بالقوي ولكن ما نحفظه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه فلم نجد بدا من إخراجه، وقد رواه سلم بن زرير، عن أبي رجاء، عن عمران موقوفا

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (4/ 139) ((حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا معاوية بن صالح، قال لي يحيى بن معين: محمد بن مصعب ليس بشيء، روى عن ابن الأشهب، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع ‌السلاح ‌في ‌الفتنة، وإنما هذا عن أبي رجاء أنه نهى، عن بيع ‌السلاح ‌في ‌الفتنة، فقال: هو عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه سلم بن زرير، عن أبي رجاء، عن عمران، ولم يرفعه.

حدثنا محمد بن أحمد، حدثنا معاوية، في موضع آخر، قال: سمعت يحيى، يقول: محمد بن مصعب القرقساني ليس حديثه بشيء، لا تبالي أن لا تراه، وهذا الحديث يعرف مرفوعا من حديث بحر السقاء )) [الضعفاء الكبير للعقيلي] (4/ 139)

حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عمرو بن سهل المازني، حدثنا بحر بن كنيز، عن عبد الله اللقيطي، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع السلاح في الفتنة)).

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (4/ 139)

((وحدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عبد الغفار بن عبد الله الحداد، حدثنا المعافى، عن بحر السقاء، عن عبد الله بن أبي بشر، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.

ولا يصح إلا عن أبي رجاء))

---

[صحيح البخاري] (3/ 63) ((‌‌باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة))

[مسند البزار - البحر الزخار] (9/ 63) ‌3589- حدثنا عمرو، قال: نا مسلم، نا بحر بن كنيز، عن عبد الله اللقيطي، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين ، رضي الله عنه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة)) وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمران بن حصين، وعبد الله اللقيطي ليس بالمعروف وبحر بن كنيز لم يكن بالقوي ولكن ما نحفظه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه فلم نجد بدا من إخراجه، وقد رواه سلم بن زرير، عن أبي رجاء، عن عمران موقوفا

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (4/ 139) ((حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا معاوية بن صالح، قال لي يحيى بن معين: محمد بن مصعب ليس بشيء، روى عن ابن الأشهب، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع ‌السلاح ‌في ‌الفتنة، وإنما هذا عن أبي رجاء أنه نهى، عن بيع ‌السلاح ‌في ‌الفتنة، فقال: هو عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه سلم بن زرير، عن أبي رجاء، عن عمران، ولم يرفعه.

حدثنا محمد بن أحمد، حدثنا معاوية، في موضع آخر، قال: سمعت يحيى، يقول: محمد بن مصعب القرقساني ليس حديثه بشيء، لا تبالي أن لا تراه، وهذا الحديث يعرف مرفوعا من حديث بحر السقاء )) [الضعفاء الكبير للعقيلي] (4/ 139)

حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عمرو بن سهل المازني، حدثنا بحر بن كنيز، عن عبد الله اللقيطي، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع السلاح في الفتنة)).

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (4/ 139)

((وحدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عبد الغفار بن عبد الله الحداد، حدثنا المعافى، عن بحر السقاء، عن عبد الله بن أبي بشر، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.

ولا يصح إلا عن أبي رجاء))

---

[صحيح البخاري] (3/ 63) ((‌‌باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة))

[مسند البزار - البحر الزخار] (9/ 63) ‌3589- حدثنا عمرو، قال: نا مسلم، نا بحر بن كنيز، عن عبد الله اللقيطي، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين ، رضي الله عنه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة)) وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمران بن حصين، وعبد الله اللقيطي ليس بالمعروف وبحر بن كنيز لم يكن بالقوي ولكن ما نحفظه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه فلم نجد بدا من إخراجه، وقد رواه سلم بن زرير، عن أبي رجاء، عن عمران موقوفا

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (4/ 139) ((حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا معاوية بن صالح، قال لي يحيى بن معين: محمد بن مصعب ليس بشيء، روى عن ابن الأشهب، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع ‌السلاح ‌في ‌الفتنة، وإنما هذا عن أبي رجاء أنه نهى، عن بيع ‌السلاح ‌في ‌الفتنة، فقال: هو عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه سلم بن زرير، عن أبي رجاء، عن عمران، ولم يرفعه.

حدثنا محمد بن أحمد، حدثنا معاوية، في موضع آخر، قال: سمعت يحيى، يقول: محمد بن مصعب القرقساني ليس حديثه بشيء، لا تبالي أن لا تراه، وهذا الحديث يعرف مرفوعا من حديث بحر السقاء )) [الضعفاء الكبير للعقيلي] (4/ 139)

حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عمرو بن سهل المازني، حدثنا بحر بن كنيز، عن عبد الله اللقيطي، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع السلاح في الفتنة)).

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (4/ 139)

((وحدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عبد الغفار بن عبد الله الحداد، حدثنا المعافى، عن بحر السقاء، عن عبد الله بن أبي بشر، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.

ولا يصح إلا عن أبي رجاء))

---

[صحيح البخاري] (3/ 63) ((‌‌باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة))

[مسند البزار - البحر الزخار] (9/ 63) ‌3589- حدثنا عمرو، قال: نا مسلم، نا بحر بن كنيز، عن عبد الله اللقيطي، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين ، رضي الله عنه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة)) وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمران بن حصين، وعبد الله اللقيطي ليس بالمعروف وبحر بن كنيز لم يكن بالقوي ولكن ما نحفظه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه فلم نجد بدا من إخراجه، وقد رواه سلم بن زرير، عن أبي رجاء، عن عمران موقوفا

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (4/ 139) ((حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا معاوية بن صالح، قال لي يحيى بن معين: محمد بن مصعب ليس بشيء، روى عن ابن الأشهب، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع ‌السلاح ‌في ‌الفتنة، وإنما هذا عن أبي رجاء أنه نهى، عن بيع ‌السلاح ‌في ‌الفتنة، فقال: هو عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه سلم بن زرير، عن أبي رجاء، عن عمران، ولم يرفعه.

حدثنا محمد بن أحمد، حدثنا معاوية، في موضع آخر، قال: سمعت يحيى، يقول: محمد بن مصعب القرقساني ليس حديثه بشيء، لا تبالي أن لا تراه، وهذا الحديث يعرف مرفوعا من حديث بحر السقاء )) [الضعفاء الكبير للعقيلي] (4/ 139)

حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عمرو بن سهل المازني، حدثنا بحر بن كنيز، عن عبد الله اللقيطي، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع السلاح في الفتنة)).

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (4/ 139)

((وحدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عبد الغفار بن عبد الله الحداد، حدثنا المعافى، عن بحر السقاء، عن عبد الله بن أبي بشر، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.

ولا يصح إلا عن أبي رجاء))

---

[صحيح البخاري] (3/ 63) ((‌‌باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة))

[مسند البزار - البحر الزخار] (9/ 63) ‌3589- حدثنا عمرو، قال: نا مسلم، نا بحر بن كنيز، عن عبد الله اللقيطي، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين ، رضي الله عنه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة)) وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمران بن حصين، وعبد الله اللقيطي ليس بالمعروف وبحر بن كنيز لم يكن بالقوي ولكن ما نحفظه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه فلم نجد بدا من إخراجه، وقد رواه سلم بن زرير، عن أبي رجاء، عن عمران موقوفا

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (4/ 139) ((حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا معاوية بن صالح، قال لي يحيى بن معين: محمد بن مصعب ليس بشيء، روى عن ابن الأشهب، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع ‌السلاح ‌في ‌الفتنة، وإنما هذا عن أبي رجاء أنه نهى، عن بيع ‌السلاح ‌في ‌الفتنة، فقال: هو عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه سلم بن زرير، عن أبي رجاء، عن عمران، ولم يرفعه.

حدثنا محمد بن أحمد، حدثنا معاوية، في موضع آخر، قال: سمعت يحيى، يقول: محمد بن مصعب القرقساني ليس حديثه بشيء، لا تبالي أن لا تراه، وهذا الحديث يعرف مرفوعا من حديث بحر السقاء )) [الضعفاء الكبير للعقيلي] (4/ 139)

حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عمرو بن سهل المازني، حدثنا بحر بن كنيز، عن عبد الله اللقيطي، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع السلاح في الفتنة)).

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (4/ 139)

((وحدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عبد الغفار بن عبد الله الحداد، حدثنا المعافى، عن بحر السقاء، عن عبد الله بن أبي بشر، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.

ولا يصح إلا عن أبي رجاء))

أحاديث ذات صلة