- لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ، وإذا لم يدخل المتراهنان فرسا يستبقان على السبق به، فهو حرام
أخرجه ابن أبي عاصم في ((الجهاد)) كما في ((التلخيص الحبير)) لابن حجر (4/1524) واللفظ له، وأخرجه أبو إسحق الجوزجاني كما في ((التلخيص الحبير)) لابن حجر (4/1524) باختلاف يسير. وقوله: "لا جلب ولا جنب" أخرجه الدارقطني (5/550) مطولاً
[سنن الدارقطني] (5/ 550) :
4834 - حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد البزاز ، نا علي بن مسلم ، نا محمد بن يزيد الواسطي ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عتيرة ولا فرع في الإسلام ، ولا جلب ولا جنب.
فقال الزهري: والعتيرة: ذبح كان لمضر في الجاهلية