- لا شُفْعةَ لغائِبٍ ولا لصَغيرٍ، ولا شَريكٍ على شَريكِه إذا سَبَقَه بالشِّراءِ، والشُّفْعةُ كحَلِّ العِقالِ.

الدلالات الموضوعية:# شفعة - الشفعة للغائب والصغير
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 3/ 291
الحكم:ضعيف الإسناد

أحاديث ذات صلة