- إذا جامعَ أحدكم زوجتَهُ فليَصْدُقْها فإن سَبَقَها فلا يُعْجِلْها

الدلالات الموضوعية:# نكاح - آداب الجماع# نكاح - حق المرأة على الزوج# نكاح - عشرة النساء
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 7/72
الحكم:[فيه] ابن جريج لم يسمعه من أنس بينهما رجل لم يسم

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي الدنيا في ((النفقة على العيال)) (394)، وأبو يعلى (4200) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[النفقة على العيال لابن أبي الدنيا] (2/ 575) :

‌394 - حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا بقية، عن عثمان بن زفر، عن عبد الملك، عمن سمع أنس بن مالك ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جامع الرجل امرأته فليصدقها فإن سبقها فلا يعجلها.

مسند أبي يعلى (7/ 208 ت حسين أسد) :

‌4200 - حدثنا الوليد بن شجاع أبو همام، حدثنا بقية، حدثني عثمان بن زفر، عن ابن جريج، عمن سمع، أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، فإن سبقها فلا يعجلها.

أحاديث ذات صلة