- إذا جامعَ أحدُكُمْ أهلَهُ فلْيُصَدِّقْها، فإنْ سبقَها فَلَا يُعْجِلْها

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق المرأة على الزوج# نكاح - عشرة النساء# نكاح - آداب الجماع# نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
المصدر: الجامع الصغير، ضعيف الجامع
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: السيوطي، الألباني
رقم/صفحة: 546
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي الدنيا في ((النفقة على العيال)) (394)، وأبو يعلى (4200) واللفظ له.

الأصول والأحكام

[النفقة على العيال لابن أبي الدنيا] (2/ 575) :

‌394 - حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا بقية، عن عثمان بن زفر، عن عبد الملك، عمن سمع أنس بن مالك ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جامع الرجل امرأته فليصدقها فإن سبقها فلا يعجلها.

مسند أبي يعلى (7/ 208 ت حسين أسد) :

‌4200 - حدثنا الوليد بن شجاع أبو همام، حدثنا بقية، حدثني عثمان بن زفر، عن ابن جريج، عمن سمع، أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها، فإن سبقها فلا يعجلها.

أحاديث ذات صلة