- لا شفعةَ لشريكٍ على شريكٍ إذا سبقهُ بالشراءِ، ولا لصغيرٍ، ولا لغائبٍ

الدلالات الموضوعية:# شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور# شفعة - طلب الشفعة# شفعة - الشفعة للغائب والصغير# شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه
المصدر: السلسلة الضعيفة
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 4803
الحكم:ضعيف جداً

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2501) واللفظ له، والطبراني (13/335) (14144) مطولاً باختلاف يسير، والبيهقي (11920) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 835 ) 2501- حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا محمد بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا شفعة لشريك على شريك، إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير، ولا لغائب)).

[المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (13/ 335) 14144- حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عفان بن مسلم حدثنا محمد بن الحارث ثنا محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا شفعة لغائب ولا صغير ولا شريك على شريك إذا سبقه بالشرى والشفعة كحل العقال)).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 108) 11920- أخبرنا أبو سعد المالينى أخبرنا أبو أحمد بن عدى الحافظ حدثنا عمران بن موسى حدثنا سويد حدثنا محمد بن الحارث البصرى عن محمد بن عبد الرحمن البيلمانى عن أبيه عن ابن عمر قال قال النبى-صلى الله عليه وسلم-:(( لا شفعة لغائب ولا صغير ولا شريك على شريك إذا سبقه بالشراء )).

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 108) 11921- وأخبرنا أبو سعد قال وأخبرنا أبو أحمد حدثنا محمد بن سعيد بن مهران حدثنا عمر بن شبة حدثنا محمد بن الحارث بإسناده نحوه وزاد: والشفعة كحل العقال.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (6/ 108) 11922- وأخبرنا أبو سعد قال وأخبرنا أبو أحمد أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى حدثنا محمد بن الحارث فذكره بإسناده عن النبى-صلى الله عليه وسلم- قال:(( لا شفعة لصبى ولا لغائب وإذا سبق الشريك شريكه بالشفعة فلا شفعة والشفعة كحل العقال )).

محمد بن الحارث البصرى متروك ومحمد بن عبد الرحمن البيلمانى ضعيف ضعفهما يحيى بن معين وغيره من أئمة أهل الحديث.

أحاديث ذات صلة