- "لا تَحِلُّ الصَّدَقةُ لغَنِيٍّ إلَّا لخَمْسةٍ؛ لغازٍ في سَبيلِ اللهِ، أو لعامِلٍ عليها، أو لغارِمٍ، أو لرَجُلٍ اشْتَراها بمالِه، أو لرَجُلٍ كانَ له جارٌ مِسْكينٌ، فتُصُدِّقَ على المِسْكينِ فأَهْدى المِسْكينُ للغَنِيِّ".

الدلالات الموضوعية:# صدقة - تحريم السؤال لغير حاجة# جهاد - الترغيب في إعانة المجاهدين# صدقة - المسكين والفقير# زكاة - مستحقو الزكاة# زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه# صدقة - إذا تحولت الصدقة# صدقة - الصدقة على الغني# سؤال - من تحل له المسألة
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: أبو سعيد الخدري، عطاء بن يسار
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 2/ 185
الحكم:مرسل، سكت عنه [وقد قال في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته]

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجة (1841)، وأحمد (11538)، والحاكم (1480) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

سنن ابن ماجه (1/ 590) 1841 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم "

مسند أحمد (18/ 96) 11538 - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها، فأهدى منها لغني "

المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 566) 1480 - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ الحسين بن علي بن زياد، ثنا إبراهيم بن موسى، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين الغني هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لإرسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم

أحاديث ذات صلة