- مَن حلَف في قَطيعةِ رَحِمٍ ، أو فيما لا يصلُحُ، فبِرُّهُ ألَّا يُتِمَّ على ذلك.
أخرجه ابن ماجة (2110) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4921)، والطبري في ((تفسيره)) (4/ 30) بمعناه.
[سنن ابن ماجه] (1/ 682) 2110 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف في قطيعة رحم، أو فيما لا يصلح، فبره أن لا يتم على ذلك.
المعجم الأوسط (5/ 153) 4921 - حدثنا الفضل بن هارون قال: نا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني قال: نا حبان بن علي، عن حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فيها قطيعة، فكفارتها أن لا يقيم عليها
لم يرو هذا الحديث عن حارثة إلا حبان بن علي، ولا يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد ".
تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (4/ 30) حدثني علي بن سعيد الكندي، قال: ثنا علي بن مسهر، عن حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين قطيعة رحم، أو معصية لله فبره أن يحنث بها ويرجع عن يمينه وقال آخرون: اللغو من الأيمان: كل يمين وصل الرجل بها كلامه على غير قصد منه إيجابها على نفسه