- مَن حلَفَ على يَمينٍ، فرَأى خيرًا منها؛ فلْيَأتِ الَّذي هو خيرٌ، ولا كفَّارةَ عليه.

الدلالات الموضوعية:# أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر# أيمان - الرجوع في الأيمان# أيمان - الكفارة قبل الحنث# أيمان - متى تجب الكفارة
المصدر: إتحاف الخيرة المهرة
الراوي: أبو هريرة
المحدث: البوصيري
رقم/صفحة: 5/351
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد بن منيع كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (5/351)

الأصول والأحكام

إتحاف الخيرة المهرة (5/ 351) 4824- وقال أحمد بن منيع: حدثنا هشيم، حدثنا يحيى بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو خير، ولا كفارة عليه.

هذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن عبيد الله بن موهب.

أحاديث ذات صلة