- مَن حلَف على قَطيعةِ رحِمٍ أو مَعصيةٍ فبِرُّهُ أن يَحنَثَ فيها ويرجِعَ عن يَمينِهِ

الدلالات الموضوعية:# أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية# بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# أيمان - من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها# أيمان - الحنث باليمين
المصدر: تفسير القرآن العظيم
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: ابن كثير
رقم/صفحة: 1/391
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الطبري في ((تفسيره)) (4/ 30) باختلاف يسير، وابن ماجة (2110)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4921) بمعناه.

الأصول والأحكام

تفسير الطبري = جامع البيان ط هجر (4/ 30) حدثني علي بن سعيد الكندي، قال: ثنا علي بن مسهر، عن حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين قطيعة رحم، أو معصية لله فبره أن يحنث بها ويرجع عن يمينه وقال آخرون: اللغو من الأيمان: كل يمين وصل الرجل بها كلامه على غير قصد منه إيجابها على نفسه

[سنن ابن ماجه] (1/ 682) 2110 - حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن حارثة بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف في قطيعة رحم، أو فيما لا يصلح، فبره أن لا يتم على ذلك

المعجم الأوسط (5/ 153) 4921 - حدثنا الفضل بن هارون قال: نا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني قال: نا حبان بن علي، عن حارثة بن محمد، عن عمرة، عن عائشة ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فيها قطيعة، فكفارتها أن لا يقيم عليها

لم يرو هذا الحديث عن حارثة إلا حبان بن علي، ولا يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد ".

أحاديث ذات صلة