- مَن حلَفَ على يَمينٍ، فرَأى غيرَها خيرًا منها؛ فكفَّارَتُها تَرْكُها.

الدلالات الموضوعية:# أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر# أيمان - الرجوع في الأيمان# أيمان - الكفارة قبل الحنث# أيمان - متى تجب الكفارة
المصدر: إتحاف الخيرة المهرة
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: البوصيري
رقم/صفحة: 5/351
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو يعلى (5762) واللفظ له، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (6/353) بنحوه.

الأصول والأحكام

مسند أبي يعلى الموصلي (10/ 135) 5762 - حدثنا محمد بن يحيى الزماني، حدثنا محمد بن الحارث الحارثي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، فرأى غيرها يعني خيرا منها فكفارتها تركها.

[حلية الأولياء – لأبي نعيم] (6/ 353) حدثنا محمد بن عمر بن سلام الحافظ، ثنا محمد بن علي بن إسماعيل المروزي، ثنا محمد بن أسلم، ثنا صخر بن محمد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأت الذي هو أحسن وليستغفر الله غريب من حديث مالك تفرد به محمد، عن صخر

أحاديث ذات صلة