أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ سُئِلَ عنِ القُبلَةِ لِلصَّائِمِ، فأرخَصَ فيها لِلشَّيخِ، وكَرِهَها لِلشَّابِّ.

الدلالات الموضوعية:# صيام - القبلة للصائم# صيام - ما ينهى عنه الصائم# صيام - ما يباح للصائم# إحسان - الأخذ بالرخصة# صيام - ما يفسد الصوم وما لا يفسده
المصدر: تخريج شرح السنة
الراوي: عطاء بن يسار
المحدث: شعيب الأرناووط، إسناده صحيح
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مالك في ((موطأ)) (1/ 293) و الشافعي في ((الأم)) (ص 104) ، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3398) جمبعا بلفظه .

الأصول والأحكام

موطأ مالك - رواية يحيى (1/ 293 ت عبد الباقي) :

19 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن ‌عطاء بن يسار، أن عبد الله بن عباس سئل ‌عن ‌القبلة ‌للصائم؟ فأرخص فيها للشيخ، وكرهها للشاب

مسند الشافعي (ص104) :

أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن ‌عطاء بن يسار، أن ابن عباس ، سئل ‌عن ‌القبلة، ‌للصائم فأرخص فيها للشيخ، وكرهها للشاب

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (2/ 95) :

3398 - حدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب ، أن مالكا ، أخبره عن زيد بن أسلم ، عن ‌عطاء بن يسار ، أن عبد الله بن عباس ، سئل ‌عن ‌القبلة ، ‌للصائم فرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب "

أحاديث ذات صلة