أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ سُئِلَ عنِ القُبلَةِ لِلصَّائِمِ، فأرخَصَ فيها لِلشَّيخِ، وكَرِهَها لِلشَّابِّ.
أخرجه مالك في ((موطأ)) (1/ 293) و الشافعي في ((الأم)) (ص 104) ، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3398) جمبعا بلفظه .
موطأ مالك - رواية يحيى (1/ 293 ت عبد الباقي) :
19 - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم؟ فأرخص فيها للشيخ، وكرهها للشاب
مسند الشافعي (ص104) :
أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن ابن عباس ، سئل عن القبلة، للصائم فأرخص فيها للشيخ، وكرهها للشاب
[شرح معاني الآثار - ط مصر] (2/ 95) :
3398 - حدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب ، أن مالكا ، أخبره عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أن عبد الله بن عباس ، سئل عن القبلة ، للصائم فرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب "