- من حلفَ على معصيةٍ فلا يمينَ له ومن حلفَ على قطيعةِ رحمٍ فلا يمينَ له
أخرجه أبو داود (2191) واللفظ له، والنسائي(3792)، وأحمد (6990) بنحوه.
المحلى بالآثار (6/ 296) روينا من طريق ابن أبي شيبة نا أبو أسامة عن الوليد بن كثير نا عبد الرحمن بن الحارث، عن، عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له .
سنن أبي داود (2/ 258) 2191 - حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، بإسناده ومعناه زاد: من حلف على معصية، فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم، فلا يمين له
سنن النسائي (7/ 12) 3792 - أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن الأخنس، قال: أخبرني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر ولا يمين فيما لا تملك، ولا في معصية ولا قطيعة رحم
مسند أحمد ط الرسالة (11/ 568) 6990 - حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا عبيد الله بن الأخنس أبو مالك الأزدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله عز وجل، ولا قطيعة رحم، فمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليدعها، وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها