- لا بأس بالتَّوليةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي، ولا بأس بالإقالةِ في الطعامِ قبل أن يستوفي، ولا بأس بالشِّركِ في الطعامِ قبلَ أن يستوفي
أخرجه عبد الرزاق (14257)، وابن أبي شيبة (21742) بنحوه.
المراسيل لأبي داود (ص178) :
198 - حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز، حدثنا منصور بن سلمة، حدثنا سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال: قال: سعيد بن المسيب في حديث يرفعه كأنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفي، ولا بأس بالإقالة في الطعام قبل أن يستوفي، ولا بأس بالشركة في الطعام قبل أن يستوفي
مصنف عبد الرزاق (8/ 49 ت الأعظمي) :
14257 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ربيعة، عن ابن المسيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التولية، والإقالة، والشركة سواء لا بأس به
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (11/ 149)
21742- حدثنا ابن أبي زائدة ، عن سليمان بن بلال ، عن ربيعة ، عن سعيد بن المسيب ، رفعه، قال : لا بأس بالتولية والشرك قبل أن يستوفى.