- إلا ما كان من شركٍ أو إقالةٍ أو توليةٍ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الطعام بالطعام وما ينهى عنه# بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك# بيوع - الشركة# بيوع - التولية والإشراك# بيوع - إقالة المشتري
المصدر: القبس
الراوي: سعيد بن المسيب
المحدث: ابن العربي
رقم/صفحة: 2/829
الحكم:من مراسيل سعيد بن المسيب

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (14257)، وابن أبي شيبة (21742)، وأبو داود في ((المراسيل)) (198) جميعهم بنحوه.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 49) 14257 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن ربيعة، عن ابن المسيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التولية، والإقالة، والشركة سواء لا بأس به

مصنف ابن أبي شيبة ط القبلة ت عوامة (11/ 149) 21742- حدثنا ابن أبي زائدة ، عن سليمان بن بلال ، عن ربيعة ، عن سعيد بن المسيب ، رفعه ، قال : لا بأس بالتولية والشرك قبل أن يستوفى.

المراسيل لأبي داود (ص: 178) 198 - حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز، حدثنا منصور بن سلمة، حدثنا سليمان بن بلال، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال: قال: سعيد بن المسيب في حديث يرفعه كأنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفي، ولا بأس بالإقالة في الطعام قبل أن يستوفي، ولا بأس بالشركة في الطعام قبل أن يستوفي

أحاديث ذات صلة