- أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضيَ اللَّهُ عنهُ - قالَ : فيما أَحرزَ العدوُّ من أموالِ المسلمينَ مِمَّا غُلِبوا عليهِ أو أبقَ إليهِم ثمَّ أحرَزَهُ المسلِمونَ مالِكوهُ أحقُّ بِهِ قبلَ القَسْمِ وبعدَهُ فإن اقتسمَ فلِصاحبِهِ أخذُهُ من يَدي من صارَ في سَهْمِهِ وعوِّضَ الَّذي صارَ في سَهْمِهِ قيمتَهُ مِن خَمسِ الخمسِ وَهَكذا حرٌّ إن اقتسمَ، ثمَّ قامَت البيِّنةُ على حرِّيَّتِهِ
أخرجه الشافعي في ((مسنده)) كما في ((الشرح الشافي)) (5/ 393)، والبيهقي (18297) واللفظ لهما.
الأم للشافعي (5/ 698) أخبرنا الثقة عن مخرمة بن بكير عن أبيه لا أحفظ عمن رواه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال فيما أحرز العدو من أموال المسلمين مما غلبوا عليه أو أبق إليهم ثم أحرزه المسلمون مالكوه أحق به قبل القسم وبعده فإن اقتسم فلصاحبه أخذه من يدي من صار في سهمه وعوض الذي صار في سهمه قيمته من خمس الخمس وهكذا حر إن اقتسم ثم قامت البينة على حريته.
الشافي في شرح مسند الشافعي (5/ 393) عن الثقة، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه -لا أحفظ عمن رواه- أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- قال فيما أحرزه العدو من المسلمين مما غلبوا عليه أو أبق إليهم ثم أحرزه المسلمون: مالكوه أحق به قبل القسم وبعده.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (18/ 361) 18297- أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا الثقة، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، لا أحفظ عمن رواه أن أبا بكر الصديق ، قال فيما أحرز العدو من أموال المسلمين مما غلبوا عليه أو أبق إليهم، ثم أحرزه المسلمون: مالكوه أحق به قبل القسم وبعده.