مَن كان له شريكٌ في رَبْعةٍ أو نخلٍ فليس له أنْ يبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شريكَه فإنْ رضي أخَذ وإنْ كرِه ترَك

الدلالات الموضوعية:# شفعة - الشفعة بالجوار# شفعة - عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع# بيوع - بيع الأراضي غير مقسومة# شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه# شركة - الشركة في الأرضين وغيرها
المصدر: صحيح ابن حبان
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: أخرجه في صحيحه، ابن حبان
الحكم:أخرجه في صحيحه

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1608)، وأبو القاسم البغوي في ((مسند ابن الجعد)) (2607)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5960) بلفظه.غير متوفر: التخريج

الأصول والأحكام

صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع (3/ 81) :

2027 - أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا زهير بن معاوية، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له ‌شريك ‌في ‌ربعة، أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك".

[صحيح مسلم] (3/ 1229 ) :

133 - (1608) حدثنا أحمد بن يونس.

حدثنا زهير.

حدثنا أبو الزبير عن جابر.

ح وحدثنا يحيى بن يحيى.

أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر .

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له ‌شريك ‌في ‌ربعة أو نخل، فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه.

فإن رضي أخذ.

وإن كره ترك)

مسند ابن الجعد (ص381) :

2607 - حدثنا علي، أنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ‌شريك ‌في ‌ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك

مستخرج أبي عوانة (12/ 459) :

5960 - حدثنا الصغاني، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له ‌شريك ‌في ‌ربعه، أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك"

أحاديث ذات صلة