- ما نقض قومٌ العهدَ قطُّ إلا كان القتلُ بينهم، و ما ظهرت فاحشةٌ في قومٍ قط إلا سلَّطَ اللهُ عزَّ وجلَّ عليهم الموتَ، و لا منع قومٌ الزكاةَ إلا حبسَ اللهُ عنهم القطرَ

الدلالات الموضوعية:# حدود - ذم الزنا وتحريمه# مظالم - شؤم المعصية وبركة الطاعة# زكاة - عقوبة مانع الزكاة# جهاد - تحريم الغدر في الجهاد# جهاد - الأمان والوفاء به ومن له إعطاء الأمان
المصدر: السلسلة الصحيحة
الراوي: بريدة بن الحصيب الأسلمي
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 107
الحكم:صحيح على شرط مسلم

بيانات التخريج:

أخرجه البزار (4463)، وأبو يعلى كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (3/5)، والحاكم (2577)

الأصول والأحكام

[مسند البزار = البحر الزخار] (10/ 333) :

‌4463- حدثنا رجاء بن محمد، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: حدثنا بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه ، رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله علي وسلم: ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت فاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم قط الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر.

وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن بريدة، ولا نعلم له طريقا عن بريدة إلا هذا الطريق.

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 136) :

‌2577 - أخبرناه أبو جعفر محمد بن الشيباني بالكوفة، ثنا أحمد بن حازم الغفاري، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ بشير بن مهاجر، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقض قوم العهد قط، إلا كان القتل بينهم، ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط، إلا سلط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة، إلا حبس الله عنهم القطر هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه "

أحاديث ذات صلة