- من مشى إلى صلاةٍ مَكتوبةٍ وهو مُتَطَهِّرٌ، كان له كأجرِ الحاجِّ والمُحْرِمِ، ومَن مشى إلى سُبحةِ الضُّحى كان له كأجْرِ المُعتَمِرِ، وصلاةٌ على إثْرِ صلاةٍ لا لَغْوَ بينهما كتابٌ في عِلِّيِّينَ .

قال أبو أُمامةَ: الغُدُوُّ والرَّواحُ إلى هذه المساجِدِ مِنَ الِجهاِد في سَبيلِ اللهِ عزَّ وجَلَّ.

الدلالات الموضوعية:# صلاة - فرض الصلاة# مساجد ومواضع الصلاة - فضل الذهاب إلى المسجد للصلاة# صلاة - الضحى
المصدر: التعليقات البازية على زاد المعاد
الراوي: أبو أمامة
المحدث: ابن باز
رقم/صفحة: 75
الحكم:المتن فيه نكارة

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (22304) بلفظه، والطبراني (8/ 176) (7734)، والروياني في ((المسند)) (1204) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

مسند أحمد (36/ 640 ط الرسالة) :

22304 - حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن الحارث الذماري ، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي ‌أمامة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من مشى ‌إلى ‌صلاة ‌مكتوبة ‌وهو ‌متطهر، كان له كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى سبحة الضحى، كان له كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما، كتاب في عليين ".

وقال أبو ‌أمامة: الغدو والرواح إلى هذه المساجد من الجهاد في سبيل الله .

[المعجم الكبير للطبراني] (8/ 176) :

7734 - حدثنا محمد بن عبده المصيصي، ثنا أبو توبة الربيع بن نافع، ح، وحدثنا بكر بن سهل الدمياطي، ثنا عبد الله بن يوسف، قالا: ثنا الهيثم بن حميد، ثنا يحيى بن الحارث، عن القاسم، عن أبي ‌أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى ‌إلى ‌صلاة ‌مكتوبة ‌وهو ‌متطهر، فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى تسبيح الضحى، فأجره كأجر المعتمر

[مسند الروياني] (2/ 280) :

1204 - نا أبو بكر بن رزق الله ، نا الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي، نا الهيثم بن حميد الغساني ، نا يحيى بن الحارث الذماري، عن القاسم أبي عبد الرحمن ، عن أبي ‌أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مشى ‌إلى ‌صلاة ‌مكتوبة ‌وهو ‌متطهر فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة ككتاب في عليين

أحاديث ذات صلة