أنَّ رجلينِ تَدارَءا في بيعٍ ليسَ لواحدٍ منهما بيِّنةٌ فأمرَهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ أن يستَهِما على اليمينِ أحبَّا ذلك أم كَرِها
أخرجه ابن ماجه (2346) واللفظ له، وأحمد (10347) باختلاف يسير
[سنن ابن ماجه] (2/ 786 ) 2346- حدثنا جميل بن الحسن العتكي قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة ، أن رجلين تدارءا في بيع ليس لواحد منهما بينة، ((فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، أحبا ذلك أم كرها)).
[مسند أحمد] (16/ 228 ط الرسالة) ((10347- حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة : أن رجلين تدارءا في دابة، ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين، أحبا أو كرها)).