أن ابن عباسٍ سُئلَ عن القبلةِ للصائمِ، فأرخصَ فيها للشيخِ، وكرهَها للشابِ
غير متوفر: التخريجأخرجه مالك في ((الموطأ)) (1028) ، و الشافعي في ((الأم)) (2/ 107) واللفظ لهما ، و الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3398) بلفظ قريب .
موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 419 ت الأعظمي) :
1028 - مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ؛ أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائم.
فأرخص فيها للشيخ.
وكرهها للشاب .
الأم للإمام الشافعي (2/ 107 ط الفكر) :
(قال الشافعي): أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب.
(قال الشافعي): وهذا عندي والله أعلم على ما وصفت، ليس اختلافا منهم: ولكن على الاحتياط، لئلا يشتهي فيجامع، وبقدر ما يرى من السائل أو يظن به.
[شرح معاني الآثار - ط مصر] (2/ 95) :
3398 - حدثنا يونس ، قال: أنا ابن وهب ، أن مالكا ، أخبره عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أن عبد الله بن عباس ، سئل عن القبلة ، للصائم فرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب "