- صالح رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أهلَ نجرانَ على ألفيْ حُلَّةٍ، النصفُ في صفرٍ والنصفُ في رجبٍ، يؤدُّونها إلى المسلمينَ، وعاريةٍ ثلاثينَ درعًا وثلاثين فرسًا وثلاثين بعيرًا وثلاثين من كلِّ صنفٍ من أصنافِ السلاحِ يغزون بها، والمسلمون ضامنونَ لها حتى يردُّوها عليهم إن كان باليمنِ كيْدٌ أو غدرةٌ على أن لا تُهْدَمَ لهم بيعةٌ ولا يُخْرَجُ لهم قَسٌّ ولا يُفتنوا عن دينهم ما لم يُحدثوا حدثًا أو يأكلوا الربا

الدلالات الموضوعية:# صلح - الصلح مع المشركين# أحكام أهل الذمة - ما يشترطه الإمام على أهل الذمة# جزية - مقدار الجزية# بيوع - العارية# ربا - ذم الربا وآكله وموكله
المصدر: البدر المنير
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 9/195
الحكم:فيه علة

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3041)، والبيهقي (19150)

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 132 ط مع عون المعبود) ‌3041- حدثنا مصرف بن عمرو اليامي، نا يونس يعني: ابن بكير، نا أسباط بن نصر الهمداني، عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي، عن ابن عباس ، قال: ((صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر، والنصف في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعا، وثلاثين فرسا، وثلاثين بعيرا، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد ذات غدر على أن لا تهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قس، ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا، أو يأكلوا الربا)).

قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا.

قال أبو داود: إذا أنقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (9/ 195) 19150- أخبرنا أبو على الروذبارى أنبأنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا مصرف بن عمرو حدثنا يونس يعنى ابن بكير حدثنا أسباط بن نصر الهمدانى عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: صالح رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أهل نجران على ألفى حلة النصف فى صفر والنصف فى رجب يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد.

{ش} قال الشافعى رحمه الله: وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار.

أحاديث ذات صلة