- عنِ ابنِ عبَّاسٍ في قولِه: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، قال: إنْ خِفْتم عليهِنَّ الزِّنا فانْكِحوهُنَّ.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - نكاح اليتيمة# تفسير آيات - سورة النساء
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: محمد بن أبي موسى
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 14/ 420
الحكم:[فيه] أبو سعد - واسمه سعيد بن المرزبان البقال - ضعيف ومدلس.

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (5726)، وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (4746) واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

شرح مشكل الآثار (14/ 420) [5726] وكما حدثنا روح، حدثنا حامد بن يحيى، حدثنا سفيان، حدثنا أبو سعد، عن محمد بن أبي موسى، عن ابن عباس ، في قوله: " {وإن خفتم ألا تقسطوا} [النساء: 3] في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قال: إن خفتم عليهن الزنى فانكحوهن ".

ففيما روينا عن عائشة، وعن ابن عباس ما قد دل على إباحة تزويج اليتامى، وهن اللاتي لا أب لهن، وهذا يؤكد ما كان أبو حنيفة، وأصحابه يذهبون إليه في إجازة تزويج أولياء اليتامى قبل بلوغهن من أنفسهم، وغيرهم من الناس.

فقال قائل: هؤلاء اليتامى المذكورات في الآيتين اللتين تلونا في ما رويتم هن اليتامى اللاتي قد بلغن قبل ذلك، فسمين بذلك لقربهن كان من اليتم، واحتجوا لذلك بما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

تفسير ابن أبي حاتم (3/ 857) 4746 - حدثنا أبي، ثنا ابن أبي عمر، ثنا سفيان بن عيينة، عن أبي سعد الأعور، عن محمد بن أبي موسى الأشعري، عن ابن عباس ، في قوله: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: 3] يقول: فإن خفتم عليهن الزنا فانكحوهن، يقول: فكما خفتم في أموال اليتامى ألا تقسطوا فيها، كذلك فخافوا على أنفسكم ما لم تنكحوا

أحاديث ذات صلة