- الأَيِّمُ أَوْلى بنَفسِها مِن وَليِّها، والبِكرُ تُستَأمَرُ في نَفْسِها ، وصَمتُها إقرارُها.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب# نكاح - الاستشارة في النكاح
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 3343
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (1421) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (2/ 1037) 66- (1421) حدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قلت لمالك: حدثك عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها))؟ قال: نعم.

أحاديث ذات صلة