- الأَيِّمُ أَوْلى بنَفسِها مِن وَليِّها، والبِكرُ تُستَأمَرُ في نَفْسِها ، وصَمتُها إقرارُها.
أخرجه مسلم (1421) باختلاف يسير
[صحيح مسلم] (2/ 1037) 66- (1421) حدثنا سعيد بن منصور، وقتيبة بن سعيد، قالا: حدثنا مالك، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، واللفظ له، قال: قلت لمالك: حدثك عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها))؟ قال: نعم.