- ليسَ للوليِّ معَ الثيبِ أمرٌ واليتيمةُ تُستأذَنُ وصمتُها إقرارُها وفي روايةٍ رضاها
أخرجه أبو داود (2100) واللفظ له، والنسائي (3263)، وأحمد (3087) باختلاف يسير. والرواية أخرجها الدارقطني (3/239).
[سنن أبي داود] (2/ 233) 2100- حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها)).
[سنن النسائي] (6/ 85) 3263- أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها))
[مسند أحمد]- الرسالة (5/ 206) 3087- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها))
سنن الدارقطني- المعرفة (3/ 239) 66- نا المحاملي والنيسابوري قالا نا أحمد بن منصور نا عبد الرزاق عن معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأذن وصمتها إقرارها