- وصَمتُها إقرارُها، في حَديثٍ: ليس للوليِّ مَعَ الثَّيِّبِ أمرٌ، واليَتيمةُ تُستَأمَرُ.
أخرجه أبو داود (2100)، والنسائي (3263) كلاهما بلفظه، ومسلم (1421) بنحوه.
سنن أبي داود (2/ 233 ت محيي الدين عبد الحميد) :
2100 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها
[سنن النسائي] (6/ 85) :
3263 - أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر ، عن صالح بن كيسان ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها.
صحيح مسلم (2/ 1037 ت عبد الباقي) :
68 - (1421) وحدثنا ابن أبي عمر.
حدثنا سفيان، بهذا الإسناد[[عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل.
سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم]].
وقال "الثيب أحق بنفسها من وليها.
والبكر يستأذنها أبوها في نفسها.
وإذنها صماتها" وربما قال "وصمتها إقرارها".