- أتاه رَجُلانِ قد وَقَعا على امرأةٍ في طُهرٍ واحدٍ، فقال: الوَلدُ بينَكما وهو للباقي منكما.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - الولد يدعيه الرجلان كيف الحكم فيه# لعان وتلاعن - حكم الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد# مناقب وفضائل - علي بن أبي طالب# نكاح - دعوى النسب وإلحاق الولد# أقضية وأحكام - النفر يقعون على المرأة الواحدة في الطهر
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: علي
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 12/212
الحكم:[فيه] قابوس بن أبي ظبيان فيه لين

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في (شرح مشكل الآثار) ((2/ 214)) والبيهقي (21327) وعبد الرزاق (13473) بلفظه

الأصول والأحكام

شرح مشكل الآثار (2/ 214) كما حدثنا علي بن الحسين حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن قابوس، عن أبي ظبيان، عن علي قال: أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر فقال: " الولد بينكما، وهو للباقي منكما "

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (21/ 290) 21327 - أخبرنا أبو بكر احمد بن على الأصبهانى الحافظ، أنبأنا

إبراهيم بن عبد الله الأصبهانى، أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم القطان، حدثنا

الحسن بن عيسى، أنبأنا ابن المبارك، أنبأنا سفيان، عن قابوس،

عن أبى ظبيان- عن على - رضي الله عنه - - قال: أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر

فقال: الولد بينكما، وهو للباقى منكما

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 359) 13473 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن علي قال: أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر فقال: الولد لكما وهو للباقي منكما

أحاديث ذات صلة