- جاء رجلٌ من حضرموتٍ، ورجلٌ من كندةَ، إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ، فقال الحضرميُّ : يا رسولَ اللهِ، إنَّ هذا غلبني على أرضٍ كانَتْ لأبي.

فقال الكنديُّ : هي أرضي في يدي أزرعُها ليس له فيها حقٌّ.

فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ للحضرميِّ : ألك بيِّنةٌ ؟ قال : لا، قال : فلكَ يمينُه.

فقال : يا رسولَ اللهِ، إنَّهُ فاجرٌ ليس يُبالي ما حلفَ، ليس يتورَّعُ من شيءٍ، فقال : ليس لك منه إلا ذلك

الدلالات الموضوعية:# شهادات - البينة على المدعي# شهادات - اليمين على المدعى عليه
المصدر: صحيح أبي داود
الراوي: وائل بن حجر
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 3623
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3623) واللفظ له، وأخرجه مسلم (139) مطولاً باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 347 ط مع عون المعبود) 3623- حدثنا هناد بن السري، نا أبو الأحوص، عن سماك، عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي، عن أبيه قال: ((جاء رجل من حضرموت، ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا.

قال: فلك يمينه فقال: يا رسول الله إنه فاجر ليس يبالي ما حلف ليس يتورع من شيء، فقال: ليس لك منه إلا ذلك)).

[صحيح مسلم] (1/ 123 ) ((223- (‌139) حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وهناد بن السري، وأبو عاصم الحنفي (واللفظ لقتيبة) قالوا: حدثنا أبو الأحوص عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه ؛ قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي.

فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي ((ألك بينة!)) قال: لا.

قال ((فلك يمينه)) قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه.

وليس يتورع من شيء.

فقال: ((ليس لك منه إلا ذلك)) فانطلق ليحلف.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أدبر ((أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض))

أحاديث ذات صلة