- ومَنِ اشترَى شاةً مُحَفَّلةً فله أنْ يُمسِكَها ثلاثًا، فإنْ رَضِيَها أَمسَكَها، وإنْ رَدَّها رَدَّ معها صاعًا مِن تمرٍ.

الدلالات الموضوعية:# بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس# بيوع - الرد بالعيب# بيوع - بيع المصراة
المصدر: إتحاف الخيرة المهرة
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: البوصيري
رقم/صفحة: 3/301
الحكم:[فيه] إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف. وله شاهد

بيانات التخريج:

أخرجه الحارث في ((المسند)) (429)

الأصول والأحكام

[مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث] (1/ 494) :

429 - حدثنا محمد بن بكار، ثنا إسماعيل بن زكريا، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن اشترى شاة محفلة فله أن يمسكها ثلاثا ، فإن رضيها أمسكها وإن ردها رد معها صاعا من تمر

أحاديث ذات صلة