- مُرهُ فليُراجِعْها ويُمسِكْها حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ إن شاءَ أمسَكَ وإن شاءَ طَلَّقَ.

الدلالات الموضوعية:# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# طلاق - مراجعة الحائض# طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة# طلاق - طلاق الحائض# طلاق - الرجعة
المصدر: أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الراوي: ابن عمر
المحدث: ابن الطلاع
رقم/صفحة: 1/ 434
الحكم:لم يقولوا: (ثم تحيض ثم تطهر) والزيادة مقبولة من الثقة

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (5251)، ومسلم (1471)، والنسائي (3390) بلفظه تامًا.

الأصول والأحكام

صحيح البخاري (7/ 41) 5251 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

صحيح مسلم (2/ 1093) 1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال: قرأت على مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر ، أنه طلق امرأته، وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء

سنن النسائي (6/ 138) 3390 - أخبرنا محمد بن سلمة، قال: أنبأنا ابن القاسم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر : أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء

أحاديث ذات صلة