- إذا تزوج الرجلُ على امرأةٍ فإن كانت بكرًا أقام معها سبعًا وإن كانت ثيِّبًا أقام ثلاثًا ثم قَسَمَ بعدُ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق المرأة على الزوج# نكاح - المقام عند البكر والثيب# نكاح - العدل والقسمة بين النساء
المصدر: الكامل في الضعفاء
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: ابن عدي
رقم/صفحة: 8/524
الحكم:[غريب]

بيانات التخريج:

أخرجه أبو يعلى (4011)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/177)

الأصول والأحكام

مسند أبي يعلى (7/ 81 ت حسين أسد) :

4011 - حدثنا عقبة بن مكرم، حدثنا يونس بن بكير، قال سليمان الأعمش سمعته يذكر، عن أنس يرفعه، أنه قال: إذا تزوج الرجل على امرأة، فإن كانت بكرا أقام عندها سبعا، وإن كانت ثيبا أقام معها ثلاثا، ثم قسم بعد ذلك.

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (7/ 177) أخبرنا أبو يعلى ثنا عقبة ثنا يونس ثنا سليمان الأعمش سمعته يذكره عن أنس يرفعه انه قال إذا تزوج الرجل على امرأة فان كانت بكرا أقام معها سبعا وان كانت ثيبا أقام ثلاثا ثم قسم بعد...

قال وهذان الحديثان عن الأعمش عن أنس يعرفان بيونس عنه...

وليونس بن بكير غير ما ذكرت من الغرائب وغيره وقد وثقه الأئمة مثل بن معين وابن نمير وغيرهما.

أحاديث ذات صلة