- أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمَّا أرادَ قتلَ أبيكَ قال : مَنْ للصبيةِ ؟ قال : النارُ.
فقدْ رضيتُ لكَ ما رضِيَ لكَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم
أخرجه أبو داود (2686)، والبيهقي (18082)، واللفظ لهما، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (2949)، بلفظ مقارب.
سنن أبي داود (3/ 60 ت محيي الدين عبد الحميد) :
2686 - حدثنا علي بن الحسين الرقي، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، قال: أخبرني عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن إبراهيم، قال: أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقا فقال له عمارة بن عقبة: أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان؟ فقال له مسروق: حدثنا عبد الله بن مسعود وكان في أنفسنا موثوق الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك قال: من للصبية؟ قال: النار، فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم
السنن الكبير للبيهقي (18/ 218 ت التركي) :
18082 - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمذان، حدثنا هلال بن العلاء الرقى، حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبى أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن إبراهيم قال: أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقا، فقال له عمارة ابن عقبة: أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان؟! فقال له مسروق: حدثنا عبد الله بن مسعود -وكان في أنفسنا موثوق الحديث- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك قال: من للصبية؟ قال: "النار".
قد رضيت لك ما رضى لك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[المعجم الأوسط للطبراني] (3/ 213) :
2949 - حدثنا إبراهيم قال: نا صالح بن مالك قال: نا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن مسروق، أنه قال لابن عقبة بن أبي معيط: حدثنا عبد الله بن مسعود ، وكان غير كذوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بعنق أبيك أن يضرب صبرا، لم يرثه، فقال: من للصبية بعدي؟ قال: لهم النار، حسبك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يروه عن عمرو بن مرة غير زيد