- سمعتُ زيدًا يُسألُ عن ذلك فقال لا بأسَ به قد ابتَعْنا في غزوةِ تبوكَ والنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ينظرُ فباع بعضُنا من بعضٍ ممَّا ابتَعْنا فلم يُنكِرْ علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولم ينهَ عنه

الدلالات الموضوعية:# مغازي - غزوة تبوك# مغازي - التجارة في الغزو# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# علم - حسن السؤال ونصح العالم
المصدر: تاريخ دمشق
الراوي: زيد بن ثابت
المحدث: ابن عساكر
رقم/صفحة: 15/16
الحكم:[فيه] الحكم بن عبد الله الأيلي قال مسلم منكر الحديث وقال ابن معين ليس بشيء وقال النسائي ليس بثقة

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند ابن عساكر (15/ 16).

الأصول والأحكام

[تاريخ دمشق - لابن عساكر] (15/ 16) :

أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو الحسين بن النقور أنا أبو حفص عمر بن إبراهيم بن أحمد بن كثير الكتاني المقرئ نا عبد الله بن محمد البغوي نا منصور بن أبي مزاحم نا يحيى بن حمزة عن الحكم بن عبد الله أنه سمع أبا الزناد يحدث أنه سأل خارجة بن زيد هل سمعت أباك يحدث عن الرجل يخرج غازيا فتكون الفضلة من ماله هل يجوز أن يبتاع شيئا ‌يلتمس ‌فيه ‌التجارة قال نعم سمعت زيدا يسأل عن ذلك فقال لا بأس به قد ابتعنا في غزوة تبوك والنبي (صلى الله عليه وسلم) ينظر فباع بعضنا من بعض مما ابتعنا فلم ينكر علينا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولم ينه عنه.

أحاديث ذات صلة