- على اليَدِ ما أخَذَتْ حتى تُؤدِّيَه، ثُمَّ نَسيَ الحَسنُ قال: لا يَضمَنُ.
أخرجه أبو داود (3561)، والترمذي (1266)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5783)، وابن ماجه (2400)، وأحمد (20156) واللفظ له
[سنن أبي داود] (3/ 296) 3561- حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((على اليد ما أخذت حتى تؤدي))، ثم إن الحسن نسي، فقال: ((هو أمينك لا ضمان عليه))
[سنن الترمذي] (3/ 558 ت شاكر) 1266- حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((على اليد ما أخذت حتى تؤدي)) قال قتادة: ثم نسي الحسن، فقال: فهو أمينك لا ضمان عليه، يعني: العارية: هذا حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، وقالوا: يضمن صاحب العارية، وهو قول الشافعي، وأحمد، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف، وهو قول الثوري، وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق
[السنن الكبرى للنسائي- العلمية] (3/ 411) 5783- أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه
[سنن ابن ماجه] (2/ 802 ) 2400- حدثنا إبراهيم بن المستمر قال: حدثنا محمد بن عبد الله، ح وحدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا ابن أبي عدي، جميعا عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((على اليد ما أخذت حتى تؤديه))
[مسند أحمد] (33/ 328 ط الرسالة) ((20156- حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( على اليد ما أخذت حتى تؤديه))، ثم نسي الحسن قال: لا يضمن ))