- لا شفعةَ إلا في دارٍ أو عقارٍ
أخرجه البيهقي (11931)أخرجه مسلم (1608)، وأبو داود (3513)، والنسائي (4646) بمعناه مطولًا.لم نقف عليه إلا عند البيهقي في السنن الكبرىأخرجه البيهقي (11707) واللفظ له.
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (6/ 109) 11931- وروى عن أبى حنيفة عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا شفعة إلا فى دار أو عقار .
أخبرناه أبو بكر بن الحارث أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا محمد بن إبراهيم بن داود حدثنا أبو أسامة : عبد الله بن محمد بن أبى أسامة حدثنا الضحاك بن حجوة بن الضحاك المنبجى حدثنا أبو حنيفة فذكره.
ورواه أبو أحمد العسال عن محمد بن إبراهيم بن داود عن أبى أسامة عن الضحاك عن عبد الله بن واقد عن أبى حنيفة وهو الصواب والإسناد ضعيف وروينا عن شريح أنه قال : لا شفعة إلا فى أرض أو عقار.
وعن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار قالا الشفعة في الدور والأرضين.
وعن الحسن قال : ليس في الحيوان شفعة.
---
صحيح مسلم (3/ 1229) 134 - (1608) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لابن نمير، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن إدريس، حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به
سنن أبي داود (3/ 285) 3513 - حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك ربعة، أو حائط لا يصلح أن يبيع، حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه
سنن النسائي (7/ 301) 4646 - أخبرنا عمرو بن زرارة قال: أنبأنا إسماعيل، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط، لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه
---
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 88) 11707 - وروى عن أبى حنيفة [[أخبرناه أبو بكر ابن الحارث، أخبرنا أبو محمد ابن حيان، حدثنا محمد بن إبراهيم بن داود، حدثنا أبو أسامة عبد الله بن محمد بن أبى أسامة، حدثنا الضحاك بن حجوة ابن الضحاك المنبجى، حدثنا أبو حنيفة.
فذكره.]] عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا شفعة إلا فى دار أو عقار".
---
السنن الكبرى للبيهقي (6/ 109) 11931- وروى عن أبى حنيفة عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا شفعة إلا فى دار أو عقار .
أخبرناه أبو بكر بن الحارث أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا محمد بن إبراهيم بن داود حدثنا أبو أسامة : عبد الله بن محمد بن أبى أسامة حدثنا الضحاك بن حجوة بن الضحاك المنبجى حدثنا أبو حنيفة فذكره.
ورواه أبو أحمد العسال عن محمد بن إبراهيم بن داود عن أبى أسامة عن الضحاك عن عبد الله بن واقد عن أبى حنيفة وهو الصواب والإسناد ضعيف وروينا عن شريح أنه قال : لا شفعة إلا فى أرض أو عقار.
وعن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار قالا الشفعة فى الدور والأرضين.
وعن الحسن قال : ليس فى الحيوان شفعة.
---
السنن الكبرى للبيهقي (6/ 109) 11931- وروى عن أبى حنيفة عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا شفعة إلا فى دار أو عقار .
أخبرناه أبو بكر بن الحارث أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا محمد بن إبراهيم بن داود حدثنا أبو أسامة : عبد الله بن محمد بن أبى أسامة حدثنا الضحاك بن حجوة بن الضحاك المنبجى حدثنا أبو حنيفة فذكره.
ورواه أبو أحمد العسال عن محمد بن إبراهيم بن داود عن أبى أسامة عن الضحاك عن عبد الله بن واقد عن أبى حنيفة وهو الصواب والإسناد ضعيف وروينا عن شريح أنه قال : لا شفعة إلا فى أرض أو عقار.
وعن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار قالا الشفعة فى الدور والأرضين.
وعن الحسن قال : ليس فى الحيوان شفعة.
---
السنن الكبرى للبيهقي (6/ 109) 11931- وروى عن أبى حنيفة عن عطاء بن أبى رباح عن أبى هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا شفعة إلا فى دار أو عقار .
أخبرناه أبو بكر بن الحارث أخبرنا أبو محمد بن حيان حدثنا محمد بن إبراهيم بن داود حدثنا أبو أسامة : عبد الله بن محمد بن أبى أسامة حدثنا الضحاك بن حجوة بن الضحاك المنبجى حدثنا أبو حنيفة فذكره.
ورواه أبو أحمد العسال عن محمد بن إبراهيم بن داود عن أبى أسامة عن الضحاك عن عبد الله بن واقد عن أبى حنيفة وهو الصواب والإسناد ضعيف وروينا عن شريح أنه قال : لا شفعة إلا فى أرض أو عقار.
وعن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار قالا الشفعة فى الدور والأرضين.
وعن الحسن قال : ليس فى الحيوان شفعة.