- من قتل مؤمنًا مُتعمِّدًا دُفِع إلى أولياءِ المقتولِ
أخرجه أبو داود (4506)، والترمذي (1387) واللفظ لهما وزيادة، وابن ماجه (2626) باختلاف يسير وزيادة.
سنن أبي داود (4/ 173) 4506 - حدثنا مسلم، حدثنا محمد بن راشد، حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمنا متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية.
سنن الترمذي ت شاكر (4/ 11) 1387 - حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: أخبرنا حبان وهو ابن هلال قال: حدثنا محمد بن راشد قال: أخبرنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب.
سنن ابن ماجه (2/ 877) 2626 - حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عمدا، دفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وذلك ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وذلك عقل العمد، وما صولحوا عليه، فهو لهم، وذلك تشديد العقل.