- سُئِلَ بنُ عباسٍ : أَأقْصِرْ الصلاةَ إلى عَرَفَةَ ؟ فقالَ : لا.

ولكنْ إلى عُسْفَانَ ، وإلى جدَّةَ، وإلى الطائِفِ

الدلالات الموضوعية:# سفر - قصر الصلاة وكم يقيم ليقصر# سفر - مسافة القصر# صلاة - من لا يشرع له القصر# علم - حسن السؤال ونصح العالم
المصدر: المجموع للنووي، خلاصة الأحكام للنووي
الراوي: عطاء بن أبي رباح، -
المحدث: النووي
رقم/صفحة: 4/328
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الشافعي في ((مسنده-ترتيب سنجر)) (347)، والبيهقي (5465) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (4296) بنحوه مطولًا.

الأصول والأحكام

مسند الشافعي - ترتيب سنجر (1/ 327) 347 - أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس : أنه سئل: أتقصر الصلاة إلى عرفة؟ فقال: لا، ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (6/ 132) 5465 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكى، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس أنه سئل: أتقصر إلى عرفة؟ فقال: لا، ولكن إلى عسفان، وإلى جدة، وإلى الطائف

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (2/ 524) 4296 - عن ابن جريج، عن عطاء قال: سألت ابن عباس فقلت: أقصر الصلاة إلى عرفة أو إلى منى؟ قال: لا، ولكن إلى الطائف وإلى جدة، ولا تقصروا الصلاة إلا في اليوم التام، ولا تقصر فيما دون اليوم، فإن ذهبت إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى قدر ذلك من الأرض، إلى أرض لك أو ماشية فاقصر الصلاة، فإذا قدمت فأوف

أحاديث ذات صلة