- قالت خَولةُ : يا رسولَ اللَّهِ فإن لم يذهب الدَّمُ ؟ قالَ : يَكْفيك الماءُ ولا يضرُّكِ أثرُهُ

الدلالات الموضوعية:# طهارة - إزالة النجاسات# حيض - غسل دم الحيض# حيض - دم الحيض يصيب الثوب# طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله# طهارة - غسل الدم
المصدر: سبل السلام
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الصنعاني
رقم/صفحة: 1/61
الحكم:فيه ابن لهيعة

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (365)، وأحمد (8767) مطولا باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (1/ 100) 365- حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة ، أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال: ((إذا طهرت فاغسليه، ثم صلي فيه)).

فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: ((يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره))

[مسند أحمد] (14/ 371 ط الرسالة) ((8767- حدثنا موسى بن داود الضبي، حدثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة ، أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال: (( فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه))، قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره، قال: (( يكفيك الماء، ولا يضرك أثره))

أحاديث ذات صلة