- حديث خولَةَ بنتُ يسارٍ سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم عن دَمِ الحيضِ ، فقال ( اغْسليهِ ) فقلت : أغسلِهُ فيبقَى أثرُهُ ؟ فقال صلى الله عليه وسلم ( الماءُ يكفيكِ ولا يضركِ أثرُهُ )

الدلالات الموضوعية:# طهارة - إزالة النجاسات# علم - السؤال للانتفاع وإن كثر# حيض - غسل دم الحيض# حيض - دم الحيض يصيب الثوب# طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: خولة بنت يسار
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 1/53
الحكم:من طريقين عن خولة وفيه ابن لهيعة، ورواه الطبراني من حديث خولة بنت حكيم، وإسناده أضعف من الأول

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (365)، و أحمد (8767)، والبيهقي في ((السنن الكبير)) (4171) جميعا بنحوه .

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (1/ 100) :

365 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عيسى بن طلحة، عن أبي هريرة، أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه، ثم صلي فيه.

فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره

[مسند أحمد] (14/ 371 ط الرسالة) :

8767 - حدثنا موسى بن داود الضبي، حدثنا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة: أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال: " فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه "، قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره؟ قال: " يكفيك الماء ولا يضرك أثره "

السنن الكبير للبيهقي (5/ 63 ت التركي) :

4171 - أخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق وأبو بكر ابن الحسن قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبد الله بن وهب: أخبرنا ابن وهب.

قال: وحدثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك ابن لهيعة، عن ابن أبى حبيب، عن عيسى بن طلحة، عن أبى هريرة، أن خولة بنت يسار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب؟ قال: "يكفيك الماء ولا يضرك أثره".

تفرد به ابن لهيعة.

أحاديث ذات صلة