- إذا جامع الرَّجلُ ثم أراد أن يعودَ؛ فلا بأسَ أن يؤخِّر الغُسلَ.
أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (1/62)
مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (1/ 62) 688- حدثنا شريك ، عن إبراهيم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : إذا جامع الرجل ، ثم أراد أن يعود فلا بأس أن يؤخر الغسل.