- أنَّهمُ استَفتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك [يَعني: عنِ الغُسلِ] فقال: أمَّا الرَّجُلُ فليَنشُرْ رَأسَه فليَغسِلْه حتى يَبلُغَ أُصولَ الشَّعَرِ، وأمَّا المَرأةُ فلا عليها ألَّا تَنقُضَه، لِتَغرِفْ على رَأسِها ثَلاثَ غَرَفاتٍ بكَفَّيْها.

الدلالات الموضوعية:# غسل - صفة الغسل للحي وللميت# غسل - إنقاء الشعر في الغسل# طهارة - قدر ما يكفي من الماء للوضوء والغسل# غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة# غسل - غسل الجنابة
المصدر: سنن أبي داود
الراوي: ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
المحدث: أبو داود
رقم/صفحة: 255
الحكم:سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

أحاديث ذات صلة