- لا يَبولَنَّ أحَدُكم في مُستَحَمِّه ثم يَغتَسِلْ فيه -قال أحمَدُ: ثم يَتوَضَّأْ فيه-؛ فإنَّ عامَّةَ الوَسواسِ منه .
أخرجه الترمذي (21)، والنسائي (36) مختصراً باختلاف يسير، وأحمد (20569) باختلاف يسير
[سنن الترمذي] (1/ 32) 21- حدثنا علي بن حجر، وأحمد بن محمد بن موسى مردويه، قالا: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن أشعث، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال: ((إن عامة الوسواس منه)).
وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله، ويقال له أشعث الأعمى.
وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل، وقالوا: عامة الوسواس منه، ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين، وقيل له: إنه يقال: إن عامة الوسواس منه، فقال: ربنا الله لا شريك له وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء، حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي، عن حبان، عن عبد الله بن المبارك
[سنن النسائي] (1/ 28) ((36- أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا ابن المبارك، عن معمر، عن الأشعث بن عبد الله، عن الحسن
عن عبد الله بن مغفل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يبولن أحدكم في مستحمه؛ فإن عامة الوسواس منه)).
[مسند أحمد] (34/ 180 ط الرسالة) ((20569- حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، أخبرني أشعث، عن الحسن عن عبد الله بن مغفل ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه)).