- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى أنْ يَبولَ الرجُلُ في مُستحَمِّه .

الدلالات الموضوعية:# غسل - لا يبول في مستحمه ثم يغتسل فيه# طهارة - الأماكن التي نهي عن قضاء الحاجة فيها# آداب قضاء الحاجة - البول في الماء الدائم# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: تخريج شرح السنة
الراوي: عبدالله بن مغفل
المحدث: شعيب الأرناووط
رقم/صفحة: 1/384
الحكم:[فيه] الحسن مدلس، وقد عنعنه [وله شاهد]

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (21) مطولاً واللفظ له، وأخرجه أبو داود (27)، والنسائي (36) مطولاً باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (1/ 32) ‌21- حدثنا علي بن حجر، وأحمد بن محمد بن موسى مردويه، قالا: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن أشعث، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال: ((إن عامة الوسواس منه)).

وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله، ويقال له أشعث الأعمى.

وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل، وقالوا: عامة الوسواس منه، ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين، وقيل له: إنه يقال: إن عامة الوسواس منه، فقال: ربنا الله لا شريك له وقال ابن المبارك: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء، حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي، عن حبان، عن عبد الله بن المبارك

[سنن أبي داود] (1/ 11 ط مع عون المعبود) ‌27- حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، والحسن بن علي، قالا: ثنا عبد الرزاق، قال أحمد: ثنا معمر، أخبرني أشعث، وقال الحسن، عن أشعث بن عبد الله، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه)).

قال أحمد: ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه.

[سنن النسائي] (1/ 28) ((‌36- أخبرنا علي بن حجر قال: أخبرنا ابن المبارك، عن معمر، عن الأشعث بن عبد الله، عن الحسن عن عبد الله بن مغفل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يبولن أحدكم في مستحمه؛ فإن عامة الوسواس منه)).

أحاديث ذات صلة