- إنَّما جَعَلَ ذلك رخصةً للنَّاسِ في أولِ الإسلامِ؛ لقِلَّةِ الثيابِ، ثمَّ أمَرَ بالغُسلِ ونهى عن ذلك
أخرجه الترمذي (110)، وابن ماجه (609) بنحوه، وأحمد (21100) مطولاً بنحوه
سنن الترمذي ت شاكر (1/ 183) 110 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: حدثنا يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سهل بن سعد، عن أبي بن كعب ، قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها
سنن ابن ماجه - باقي + ألباني (1/ 200) 609 - حدثنا محمد بن بشار .
حدثنا عثمان بن عمر .
أنبأنا يونس عن الزهري قال قال سهل بن سعد الساعدي .
أنبأنا أبي بن كعب قال
: - إنما كانت رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل بعد .
مسند أحمد - الرسالة (35/ 27) 21100 - حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا يونس، عن الزهري، قال: قال سهل الأنصاري:، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن خمس عشرة في زمانه، حدثني أبي بن كعب ،: أن الفتيا التي كانوا يقولون: "الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها "